Call us now:
قاعدة 1119 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492
حتى تقوم جريمة اغتصاب للتوقيع لا بد من أن يكون هناك تهديد أو إكراه.
نقض سوري ـ جنحة 803 قرار1940 تاريخ 13/10/1982
قاعدة 1119 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 796