قاعدة 1123 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492

قاعدة 1123 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492

زواج القاصرة واعتيادها على الجماع من قبل زوجها غير مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها، ولا حاجة إلى ادعاء الزوج في مثل هذه الحالة.

نقض سوري ـ جناية 412 قرار225 تاريخ 30/6/1966
قاعدة 1123 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 798