Call us now:
قاعدة 1124 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492
التهديد عنصر من عناصر جريمة الاغتصاب بالعنف لذا فلا يعد جرماً مستقلاً في هذا الصدد.
نقض سوري ـ جناية 869 قرار775 تاريخ 27/9/1967
قاعدة 1124 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 798