Call us now:
قاعدة 1125 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492
إن جرم الفحشاء بالجبر الذي هو التهديد بالخنجر مستقل عن جرم اقتناء السلاح الممنوع اقتناؤه تحت طائلة العقوبة.
نقض سوري – جناية 137 قرار124 تاريخ 25/2/1952
قاعدة 1125 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 798