قاعدة 1126 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492

قاعدة 1126 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492

الاغتصاب لا يقع إلا من رجل على أنثى.

نقض سوري ـ جناية 317 قرار309 تاريخ 7/5/1964
قاعدة 1126 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 798