Call us now:
قاعدة 1129 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492
التظاهر بالثراء والإنفاق أمام المجني عليها حتى تقبل الزواج منه لا يدخل في أنواع الخداع.
نقض سوري ـ جناية 75 قرار115 تاريخ 7/3/1965
قاعدة 1129 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 800