قاعدة 1140 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

قاعدة 1140 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

إن الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر بأفعال اللواطة والإيلاج إنما يشمل كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به – كملامسة العورة بالآلة التناسلية، وما شابه ذلك من الأفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة.

نقض سوري – جناية 121 قرار119 تاريخ 19/2/1983
قاعدة 1140 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 817
تصنيفات الاجتهاد:
لواطة