Call us now:
قاعدة 1141 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
إذا لم يحط قرار الاتهام بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر عن طريق التهديد بواقعة الدعوى ولا بكافة أدلتها ولم يتعرض لتقرير الخبرة الجارية ولم يبين سبباً لعدم الأخذ بما جاء بها يكون سابقاً أوانه ومشوباً بالغموض ويتعين نقضه.
نقض سوري ـ عسكرية أساس1413 قرار1073 تاريخ 6/4/1985
قاعدة 1141 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 817