قاعدة 1143 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

قاعدة 1143 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

إن توافر النية الجرمية في البداية بإجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر يجعل إجراء هذا الفعل بصورة متكررة جرماً واحداً لا عدة جرائم، ومن نوع فتح السرقة وفتح ثغرة في الحائط ليدخل ويخرج منها، فان إقدامه على الدخول والخروج أكثر من مرة، وكذلك فان انتواء التزاني ثم تكرار الاتصال الجنسي كل ذلك جرم سرقة واحدة وجرم زنا واحد.

نقض سوري ـ جناية أساس472 قرار458 تاريخ 11/4/1976
قاعدة 1143 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 817