Call us now:
قاعدة 1146 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
اعتبرت محكمة النقض أن ما يميز بين الجرائم التي تخل بالأخلاق والآداب العامة وهي التي أتى عليها الباب السابع من قانون العقوبات هو مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية التي كانت هدفاً للاعتداء من الجسم ووقت الاعتداء ومكانه فان استطال إلى موضع يعتبر من العورات ويرغب الناس في ستره ولا يدخرون وسعاً في صونه فانه يخرج عن درجة الفعل المنافي للحياء ويدخلها في زمرة الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة والذي يتمثل في كل فعل يرتكبه شخص ضد أخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته إرضاء لشهوته.
نقض سوري ـ جناية 1341 قرار1374 تاريخ 14/12/1981
قاعدة 1146 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 819