Call us now:
قاعدة 1147 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
إن إجراء الفعل المنافي للحشمة لا يستلزم بالضرورة وقوع الاتصال الجنسي بالمجني عليها.
نقض سوري ـ أحداث 1509 قرار366 تاريخ 16/5/1981
قاعدة 1147 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 819