Call us now:
قاعدة 1148 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
إن عدم وجود أثر ظاهر لا ينفي وقوع الفعل الذي يتم بمجرد ملامسة مواطن العفة بعد تجريد المجني عليه.
نقض سوري ـ أحداث 1782 قرار 661 تاريخ 24/11/1981
قاعدة 1148 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 819