Call us now:
قاعدة 1149 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
إن جريمة إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره والمعاقب عليها بالفقرة الثانية من المادة 495/ع هي من الجرائم الجنائية الوصف ولا تسقط بإسقاط الحق الشخصي.
نقض سوري ـ أحداث 158 قرار1004 تاريخ 27/12/1981
قاعدة 1149 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 819