Call us now:
قاعدة 1150 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
إن إجراء عقد زواج صحيح بين المحكوم عليه والمعتدى عليها بجرم فض البكارة بوعد الزواج لا يؤثر في صحة الحكم ولا ينفي وقوع الجريمة، وإنما يؤدي إلى تعليق النيابة العامة تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه، باعتبار أن النيابة تقوم بتنفيذ الأحكام الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 508 من قانون العقوبات.
نقض سوري ـ جنحة 665 قرار1565 تاريخ 21/7/1981
قاعدة 1150 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 820