قاعدة 1152 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

قاعدة 1152 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

لا يمكن افتراض السلطة الفعلية ابتداءً ولا بد من إثباتها إثباتاً خاصاً كما يجب بيان الظروف التي جعلت للجاني سلطة على المجني عليه سلطة فعلية، ولا يهم بعد ذلك أن تكون هذه السلطة دائمة أو وقتية.

نقض سوري ـ جنحة عسكرية 1441 قرار 1496 تاريخ 23/11/1982
قاعدة 1152 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 820