قاعدة 1154 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

قاعدة 1154 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

التحرش يقع على الذكور كما يقع على الإناث. إن جملة (من عرض على قاصر لم تتم الخامسة عشرة ) الواردة في المادة 506 من قانون العقوبات لا يقصد بها قصر المعاقبة على من تحرش بالقاصرين من الذكور دون الإناث وإنما تشمل كلمة قاصر هنا الذكور والإناث على السواء وهذه المادة تعاقب على التحرش بالإناث إطلاقاً مهما كان عمر المتحرش بها وعلى التحرش بمن لم يتم الخامسة عشرة من الذكور.

نقض سوري 1909 قرار 1933 تاريخ 1/8/1965
قاعدة 1154 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 821