قاعدة 1156 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

قاعدة 1156 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

إن الفعل يبقى في حيز الشروع إذا اقتصر على محاولة خلع البنطال.

نقض سوري ـ جناية 847 قرار763 تاريخ 31/12/1960
قاعدة 1156 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 822