Call us now:
قاعدة 1163 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
لا يجوز ملاحقة المدعى عليه بجرم فض البكارة إذا تزوج المجني عليها ووقع الطلاق بينهما قبل انقضاء المدة التي حددها القانون إذا كان الطلاق تم بقرار من المحكمة الشرعية وتضمن اشتراك الزوجة بالمسؤولية عن حصول التفريق بين الزوجين.
نقض سوري ـ أحداث 745 قرار692 تاريخ 24/7/1979
قاعدة 1163 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 824