Call us now:
قاعدة 1174 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
إن بعض ظروف الفعل المخالف للآداب العامة والمرتكب داخل سيارة قد يحول دون تحقق عنصر العلنية الذي هو ركن جوهري للجريمة المنصوص عنها في المادة (517) عقوبات، كالظلام الذي يمنع نظر الجمهور من أن ينفذ إلى داخل السيارة المغلقة، ومكان وقوفها.
نقض سوري – جنحة 2089 قرار2152 تاريخ 26/7/1976
قاعدة 1174 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 835