قاعدة 1175 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

قاعدة 1175 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

إن الفعل المادي في جريمة الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها ولا يشترط لتحقق هذا الجرم أن يقترن الفعل بالكشف عن العورة. وعلى هذا فان إغلاق الجاني لباب متجره من الداخل ووضعه المجني عليها في حضنه وتقبيلها ومحاولة إنزال بنطالها وكلسونها واضطراره عدم الاستمرار والتمادي في جريمته بسبب مداهمته من قبل رجال الأمن والأهلين يؤلف جريمة الشروع التام في الفعل المنافي للحشمة بقاصر (م 495ع).

نقض سوري ـ جناية 253 قرار207 تاريخ 21/2/1976
قاعدة 1175 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 836