قاعدة 1177 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

قاعدة 1177 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

الفعل المنافي للحشمة يشمل فعل اللواطة والإيلاج، كما يشمل كل فعل دون ذلك يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق به العار.

نقض سوري ـ أحداث 182 قرار163 تاريخ 3/3/1979
قاعدة 1177 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 838
تصنيفات الاجتهاد:
لواطة