قاعدة 1178 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

قاعدة 1178 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

لواطة من أتم الخامسة عشرة برضاه معاقب عليها بالمادة 520 عقوبات.

نقض سوري ـ جنحة 1531 قرار3097 تاريخ 30/12/1965
قاعدة 1178 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 838
تصنيفات الاجتهاد:
لواطة