Call us now:
قاعدة 1180 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
إن ما قصده القانون من المجامعة على خلاف الطبيعة هو اللواطة وهي تقع على الذكر كما تقع على الأنثى.
نقض سوري ـ جنحة 865 قرار878 تاريخ 30/4/1955
قاعدة 1180 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 839
تصنيفات الاجتهاد:
لواطة