Call us now:
قاعدة 1183 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
إن الكشف عن مواطن العفة وملامستها ومداعبتها ولو باليد يشكل فعلاً منافياً للحشمة.
نقض سوري ـ أحداث 659 قرار633 تاريخ 19/6/1979
قاعدة 1183 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 840