قاعدة 1184 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

قاعدة 1184 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

إن جريمة فض البكارة بوعد الزواج من الجرائم الآنية لا المستمرة. ويبدأ التقادم فيها من اليوم الذي أزيلت فيه البكارة تحت إغراء الوعد بالزواج.

نقض سوري ـ جنحة 964 قرار1028 تاريخ 9/6/1979
قاعدة 1184 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 840