قاعدة 1202 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

قاعدة 1202 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

إجراء الفعل بالنائم يجعله مقروناً بالإكراه المعنوي.

نقض سوري – جناية 187 قرار209 تاريخ 6/4/1954
قاعدة 1202 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 847