قاعدة 1204 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

قاعدة 1204 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

استدراج القاصر إلى الإسطبل وتهديده بالسلاح هو من قبيل الشروع في إجراء الفعل.

نقض سوري ـ جناية أساس70 قرار93 تاريخ 28/2/1965
قاعدة 1204 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 848