Call us now:
قاعدة 1205 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
عقد الزواج لا يسمح للزوج بأن يتجاوز السبيل الطبيعي إلى غيره، والزواج لا يوقف الملاحقة بهذا الشأن.
نقض سوري ـ جناية أساس851 قرار916 تاريخ 24/12/1966
قاعدة 1205 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 848