Call us now:
قاعدة 1207 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503
يتعين في جريمة الخطف بقصد ارتكاب الفجور التحقق من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة.
نقض سوري – عسكرية704 قرار693 تاريخ 12/5/1980
قاعدة 1207 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 849