Call us now:
قاعدة 1209 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503
إن القانون يعتبر من يستعمل السيارة دون إذن من المالك ويرتكب خطأ مسؤولاً وحده جزائياً ومدنياً عن الحادث.
نقض سوري ـ جنحة 154 قرار 227 تاريخ 27/2/1979
قاعدة 1209 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 850