قاعدة 1212 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503

قاعدة 1212 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503

إن الخطف عبارة عن انتزاع المخطوف من محل وجوده ونقله إلى مكان آخر، والخداع يطلب على كل أسلوب من شأنه التأثير على إرادة المجني عليه.

نقض سوري ـ جناية أساس285 قرار166 تاريخ 13/3/1984
قاعدة 1212 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 851