Call us now:
قاعدة 1213 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503
إن العنصر المادي لجريمة الخطف هو عبارة عن انتزاع المخطوف من مكان وجوده نقله إلى مكان أخر.
نقض سوري ـ جناية 831 قرار882 تاريخ 25/7/1981
قاعدة 1213 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 851