Call us now:
قاعدة 1214 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503
إن جرم خطف أو إبعاد قاصر عن سلطة وليه يعتبر من جرائم الجنحة إذا كان القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره.
نقض سوري ـ عسكرية228 قرار270 تاريخ 24/2/1981
قاعدة 1214 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 851