Call us now:
قاعدة 1216 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503
إن جريمة الخطف لا تتم إلا بانتزاع المخطوف من محل وجوده وابعاده عمن لهم حق الولاية عليه إلى مكان لا سلطان لهم عليه بحيث يتم قطع صلة المخطوف بأهله بفعل الخاطف وهذا ما استقر عليه الاجتهاد (الدكتور عدنان الخطيب – شرح قانون العقوبات ج 3 ص 116 وما بعدها ).
نقض سوري ـ جنحة 223 قرار1049 تاريخ 26/5/1982
قاعدة 1216 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 851