Call us now:
قاعدة 1218 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503
إقدام الأب على نزع ابنته من مطلقته بعد تسلمها قضائياُ موجب للعقاب.
نقض سوري ـ جناية 193 قرار183 تاريخ 28/3/1951
قاعدة 1218 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 852