قاعدة 1228 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503

قاعدة 1228 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503

ـ إن القانون يعتبر من يستعمل السيارة دون إذن من المالك ويرتكب خطأ مسؤولاً وحده جزائياً ومدنياً عن الحادث.
ـ إدخال شركة الضمان في الدعوى في مرحلة الاستئناف لأول مرة غير جائز.

نقض سوري ـ جنحة 154 قرار227 تاريخ 27/2/1979
قاعدة 1228 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 859