قاعدة 1229 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508

قاعدة 1229 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508

لما كانت جريمة إزالة البكارة بوعد الزواج من الجرائم المؤثرة في شرف العائلة ومس سمعتها فقد رأى المشرع أن يقيد قناعة القاضي بنوع من الأدلة فلم يسمح له بسماع البينة الشخصية بجميع طرق الإثبات بل قيده بنوعين من هذه الأدلة وهما الإقرار والوثائق الخطية على ما نصت عليه المادة 504 / عقوبات وعلى ما هو عليه الاجتهاد.

نقض سوري – جناية 983 قرار17/1/1983
قاعدة 1229 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 861