Call us now:
قاعدة 1233 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508
إن تردد المجني عليها والتي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها على بيت الحدث وتمكينه من نفسها بمحض إرادتها واختيارها غير مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها لأن واضع القانون في المادة 491 ق.ع أراد حماية القاصرين من التغرير بهم والاعتداء عليهم ورأى أن إرادتهم لم تصل بعد إلى درجة النضوج و التكامل حتى يستطيعوا التفريق بين الأفعال الآثمة أو الممنوعة أو المباحة.
نقض سوري – أحداث 334 قرار56 تاريخ 13/3/1982
قاعدة 1233 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 863