قاعدة 1237 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508

قاعدة 1237 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508

إن تثبيت الزواج بين المدعى عليهما بجرم التزاني والذي يتم من قبيل التدارك وبهدف التملص من المسؤولية الجزائية، لا يضفي على فعلهما السابق صفة الشرعية، وذلك لأن المادة 508 من قانون العقوبات إنما توقف الملاحقة الجزائية المنصوص عنها والمعاقب عليها في الفصل الأول من الباب الرابع المتعلق بجرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب، ولا تشمل جريمتي التزاني واتخاذ خليلة المنصوص عنها في المادتين 473و474 ق.ع الواردتين في الفصل الثاني من الباب السادس بمعرض البحث في الجرائم التي تمس الأسرة.

نقض سوري – جنحة 4254 قرار1249 تاريخ 12/6/1982
قاعدة 1237 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 864