قاعدة 1238 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508

قاعدة 1238 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508

استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه في الجنحة المشهودة المعتبرة دليلاً على الشريك في الزنا المنصوص عنه في المادة 473 ق.ع لا يلزم أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تؤكد بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنى قد ارتكبت فعلاً (قرار نقض رقم 2308 تاريخ 24/6/1976).

نقض سوري – جنحة 539 قرار1584 تاريخ 28/8/1982
قاعدة 1238 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 865