Call us now:
قاعدة 1242 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508
إن جملة (من عرض على قاصر لم تتم الخامسة عشرة ) الواردة في المادة 506 عقوبات لا يقصد بها قصر المعاقبة على من تحرش بالقاصرين من الذكور دون الإناث وإنما تشمل كلمة قاصر هنا الذكور والإناث على السواء وهذه المادة تعاقب على التحرش بالإناث إطلاقاً مهما كان عمر المتحرش بها وعلى التحرش بمن لم يتم الخامسة عشرة من الذكور.
نقض سوري – 1909 قرار1933 تاريخ 1/8/1965
قاعدة 1242 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 866