Call us now:
قاعدة 1243 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508
إن مجرد مرافقة الطاعن للغلام و تقبيله له لا يشكل جرماً ما لم يقترن بالملامسة أو المداعبة المنافية للحياء على النحو المبين بالمادة 505 / من قانون العقوبات.
نقض سوري – جنحة 685 قرار884 تاريخ 22/5/1979
قاعدة 1243 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 866