Call us now:
قاعدة 1244 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508
إن المادة 506 عقوبات لم تنص على عدم رضى المجني عليها بالكلام المخل بالحشمة و الموجه إليها إلا أن طبيعة الجريمة تستوجب عدم رضاها. إذ لا يتصور أن يخل الكلام بالحشمة المجني عليها إذا كانت راضية به فالرجل الذي يغازل عشيقته تمهيداً لمجامعتها برضاها وباتفاق معه لا يتصور أن يخل كلامه بحشمتها كما لا يتصور أن يكون المشرع قد قصد عدم تحريم ارتكاب الفحشاء مع امرأة كبيرة برضاها ويحرم مجرد توجيه الكلام الممهد لارتكاب الفحشاء.
نقض سوري – جنحة 18 قرار733 تاريخ 30/4/1961
قاعدة 1244 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 866