Call us now:
قاعدة 1245 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508
إن الفعل يبقى في حيز الشروع إذا اقتصر على محاولة خلع البنطال.
نقض سوري – جناية 847 قرار763 تاريخ 31/12/1960
قاعدة 1245 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 867