قاعدة 1250 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508

قاعدة 1250 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508

لا يعتبر كافياً لوقف الملاحقة تنظيم سند كاتب بالعدل يحدد فيه المعجل و المؤجل،لأن أحكام المادة 508 من قانون العقوبات تنص على أن يكون هناك عقد زواج صحيح، و وجود تصادق بين الطرفين وهذا هو الشرط الأساسي لإمكان تعليق تنفيذ الملاحقة، أو الحكم الصادر في جرائم العرض.

نقض سوري – جناية 161 قرار161 تاريخ 5/3/1983
قاعدة 1250 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 868