Call us now:
قاعدة 1253 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 520
إن قانون العقوبات يعاقب الإناث لتعاطيهن الدعارة السرية دون الرجال.
نقض سوري – جنحة 1738 قرار1999 تاريخ 29/11/1958
قاعدة 1253 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 880