قاعدة 1254 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 520

قاعدة 1254 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 520

إرشاد الأشخاص إلى دار لتعاطي الدعارة فيها بناء على اتفاق مسبق مع صاحبة الدار يشكل جرم تسهيل الدعارة على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 509 عقوبات.

نقض سوري – جنحة 2891 قرار3089 تاريخ 13/12/1964
قاعدة 1254 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 880