Call us now:
قاعدة 1255 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 520
إن إقدام شخص على تعاطي الدعارة مع امرأة ضمن السيارة معاقب عليه بالمادة 517 عقوبات لمخالفته الآداب العامة من جهة الرجل وتبقى المرأة معاقبة بجرم تعاطي الدعارة.
نقض سوري – جنحة 1035 قرار917 تاريخ 28/4/1953
قاعدة 1255 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 880