Call us now:
قاعدة 1257 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 520
إن اقتراف العادة السرية ولو من قاصر في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو تمكين القاصر غيره من الإمساك بقضيبه والعبث به في أحد تلك الأمكنة حتى أنزل، يشكل جريمة التعرض للآداب العامة.
نقض سوري – جناية أساس27 قرار366 تاريخ 5/5/1984
قاعدة 1257 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 881