Call us now:
قاعدة 1258 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 520
إن جريمة التعرض للآداب العامة تشمل كل فعل فيه مساس أو سخرية أو عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس وأصبح انتهاكها يؤذي شعورهم.
نقض سوري – جناية 183 قرار100 تاريخ 28/2/1965
قاعدة 1258 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 881